تنزيلا للمقتضيات القانونية الواردة في القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ولا سيما تلك المرتبطة بخدمات الصحافة الإلكترونية، وحرصا من وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال – على ضمان شروط ممارسة الصحافة وحماية حقوق الصحفيات والصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذا ضمان وحماية حق المواطنين في إعلام مسؤول ومهني، فإنها تؤكد على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، وتذكر بمقتضيات القانون القاضية بوجوب التصريح بنشر أي صحيفة إلكترونية داخل الآجال القانونية، وكذا الحصول على شهادة الإيداع، طبقا لمقتضيات الباب الثالث من قانون الصحافة والنشر المتعلق بالتصريح القبلي والبيانات المتعلقة به.
هذا ما جاء في بلاغ لوزارة الاتصال التي أوضحت فيه أيضا أنه استحضارا لمقتضيات المادة 24 من نفس القانون، وخصوصا الفقرة الثانية منها، فإن الصحف الإلكترونية ملزمة بعدم الاستمرار في النشر إلا بعد القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 21.
وبناء على هذا، يضيف البلاغ بأن الوزارة تدعو كافة المنابر الإلكترونية التي لم تخضع للتدابير الإجرائية الواردة في المادة 21، بأنها ملزمة بتنفيذ مقتضيات المادة 24 من القانون المذكور، مع ترتيب جميع الآثار القانونية الواردة في مقتضياته.