
طالب فرق برلمانية بمجلس المستشارين بتجريد البرلمانيين الذين يواظبون على الغياب مدة سنة، دون مبرر، من العضوية.
وقالت جريدة “المساء” في عددها الأخير إنه في حالة عدم حضور المعني بواقعة الغياب داخل أجل أقصاه 15 يوما، أو حضر وتعذر عليه تقديم حجج مقنعة تبرر واقعة الغياب، يحيل رئيس المجلس، بعد مداولة المكتب، الواقعة إلى المحكمة الدستورية للبت في وضعيته طبقا للأحكام الفصل 61 من الدستور.