×

750 درهما للطن.. الحكومة تطلق دعما لصادرات الطماطم المغربية

750 درهما للطن.. الحكومة تطلق دعما لصادرات الطماطم المغربية

أقرت الحكومة آلية دعم مالي جديدة لفائدة صادرات الطماطم الطرية، تروم تشجيع المنتجين والمصدرين على التوجه نحو أسواق دولية جديدة خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والدول الإفريقية.

ويأتي هذا الإجراء في إطار قرار مشترك وقعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الداخلية والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، بهدف تحفيز تنويع الصادرات الفلاحية وتعزيز تنافسية المنتجات المغربية في الأسواق العالمية.

مرجعية قانونية لتنشيط الصادرات

يستند القرار إلى المرسوم رقم 2.10.015 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 الموافق لـ17 مارس 2010، والمتعلق بمنح إعانة الدولة لإنعاش وتنويع صادرات المنتوجات الفلاحية، ولا سيما المادة الثانية منه. كما يعتمد على المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 الموافق لـ31 ديسمبر 1985، الذي يحدد إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة بهدف تكثيف الإنتاج الفلاحي، كما تم تغييره وتتميمه.

إعانة بقيمة 750 درهما للطن

وبموجب المادة الأولى من القرار، تم تحديد قيمة الإعانة المالية التي تمنحها الدولة في 750 درهما للطن الواحد من الطماطم الطرية المصدرة عبر البر أو البحر إلى وجهات تقع خارج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وخارج الدول الإفريقية.

غير أن الاستفادة من هذا الدعم تهم فقط الكميات التي تفوق معدل الصادرات السنوية المسجلة خلال الفترة المرجعية الممتدة من فاتح شتنبر 2010 إلى غاية 31 غشت 2020.

كما ينص القرار على أن الملفات المتعلقة بطلبات الإعانة الخاصة بالكميات المصدرة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي تم إيداعها قبل نشر القرار المشترك في الجريدة الرسمية، ستظل خاضعة لمقتضيات القرار المشترك رقم 3284.17 الصادر سابقا عن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية.

تحديد موسم تصدير الطماطم

حدد القرار الإطار الزمني لموسم تصدير الطماطم الطرية، حيث ينطلق في فاتح شتنبر من كل سنة ويستمر إلى غاية 31 غشت من السنة الموالية، وهو الإطار الزمني المعتمد لاحتساب الكميات المصدرة وتحديد الاستفادة من الإعانة.

كيفية احتساب الكميات المرجعية

وبحسب مقتضيات القرار، يتم تحديد الكميات المرجعية المعتمدة للاستفادة من الإعانة وفق معيارين رئيسيين. يتعلق الأول بمعدل الكميات التي صدرتها كل وحدة مصدرة خلال المواسم المرجعية السابقة، بينما يعتمد المعيار الثاني على معدل الكميات المرجعية المعتمدة بالنسبة لجميع الوحدات التي قامت بعمليات تصدير خلال تلك المواسم، وذلك بالنسبة للوحدات المصدرة الجديدة أو التي لم تقم بأي عملية تصدير خلال الفترة المرجعية.

إجراءات تقديم طلب الاستفادة

يشترط القرار على الوحدات المصدرة، من أجل الاستفادة من الإعانة، أن تتقدم بطلب رسمي عن كل موسم تصدير، مقابل وصل موقع ومؤرخ، لدى المصلحة المختصة بالمديرية الإقليمية للفلاحة أو لدى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي الذي يقع ضمن نفوذه الترابي مقر الوحدة المصدرة.

ويجب أن يقدم الطلب وفق النموذج المحدد في القرار المشترك، مرفقا بملف يتضمن عددا من الوثائق الإدارية والتقنية.

الوثائق المطلوبة في الملف

يشمل الملف مجموعة من الوثائق التي تمكن من تحديد هوية صاحب الطلب. فبالنسبة للأشخاص الذاتيين، يتعين الإدلاء بنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية أو أي وثيقة تثبت الهوية، وعند الاقتضاء نسخة من الوكالة والوثيقة التي تثبت هوية الموكل له.

أما بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، فيتعين الإدلاء بنسخة من النظام الأساسي أو شهادة التسجيل في السجل التجاري أو سجل التعاونيات، إلى جانب نسخة من آخر محضر للجمعية العامة، ووثيقة تحدد هوية الممثل القانوني.

كما يتعين إرفاق الملف بنسخة من شهادة تصدير الطماطم مسلمة من طرف المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتضمن رقم اعتماد الوحدة المصدرة والكميات التي تم تصديرها، إضافة إلى نسخة من اعتماد هذه المؤسسة للوحدة المصدرة خلال موسم التصدير المعني، فضلا عن كشف التعريف البنكي لصاحب الطلب.

آجال إيداع الملفات

حدد القرار أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ انتهاء موسم التصدير لإيداع طلب الإعانة والملف المرافق له، وذلك في نسخة واحدة ورقيا وإلكترونيا.

ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، إما بطلب كتابي من المعني بالأمر قبل انتهاء المهلة الأصلية، أو في حالة حدوث قوة قاهرة مبررة قانونيا خلال الفترة المحددة.

اترك تعليقاً

You May Have Missed