سابقة …قاضي يحكم بعدم قبول المتابعة في حق “مستهلك”لعدم إشعاره بحقه في العلاج

في سابقة في المغرب، أصدر عبد الرزاق الجباري، القاضي في المحكمة الابتدائية في القنيطرة حكما فريدا في قضية إدمان على المخدرات، قضى بعدم قبول المتابعة في حق “مستهلك” لعدم إشعاره من طرف النيابة العامّة بحقه في العلاج من الإدمان.

وتعود فصول القضية، وفق ما نقلته منصة “المفكرة القانونية”، التي تختص في النوازل القضائية، إلى 8 يونيو الماضي، حينما أوقفت عناصر الشرطة شخصا بحوزته قطعة من مخدّر الشيرا، اقتناها من شخص آخر بهدف استهلاكها.

واستمعت الشرطة للمتهميْن معا في محضر قانوني، حيث اعترف الأول بإدمانه على استهلاك المخدرات، بينما اعترف المتهم الثاني بأنه يتجر فيها، فقرّرت النيابة العامة متابعتهما، وإحالتهما على المحكمة.

وأثناء المحاكمة، أثار دفاع المتهم الأول دفعا شكليا، يرمي إلى التصريح بعدم قبول المتابعة في الشق المتعلق باستهلاك المخدرات، وذلك بالنظر إلى مخالفتها لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 21-05-1974، حيث لم يعرض وكيل الملك على المتهم إخضاعه للعلاج. وقد ردّ وكيل الملك على هذا الدفع، بأن المتهم متابع بجنحة أخرى غير استهلاك المخدرات، وهي جنحة حيازة المخدرات، وهو ما يلزم النيابة العامة بمتابعته دون أن تعرض عليه إخضاعه للعلاج.

واستجابت المحكمة للدفع الشكلي، الذي قدمه دفاع المتهم، معتبرة أن “تحريك الدعوى العمومية في حالة المتابعة، من أجل استهلاك، أو استعمال مادة معتبرة مخدرة، يتوقف على ضرورة استفسار السيد وكيل الملك للمتهم، بعد فحص طبي يتم بناء على طلبه، بخصوص ما إذا كان موافقا على الخضوع إلى علاجات القضاء على التسمم، التي تقدم إما في مؤسسة علاجية طبقا للفصل 80 من القانون الجنائي، وإما في مصحة خاصة تقبلها وزارة الصحة العمومية، وذلك بتضمين موقفه بمحضر استنطاقه، سواء كان إيجابيا أو سلبيا”، وذلك إعمالا لمقتضيات الفصل 8 من ظهير 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات.

وأضافت المحكمة أنه “بالرجوع إلى محضر استنطاق المتهم من قبل السيد وكيل الملك، والمضموم إلى وثائق الملف، تبين لها، أنه لم يشر إلى كون هذا الأخير قد “عرض على المتهم إجراء فحص طبي، أو استفسره عن مدى موافقته على الخضوع للعلاجات المذكورة”.

وبخصوص ما دفعت به النيابة العامة من كون المتهم متابعا بجنحة أخرى، وهي حيازة المخدرات أجابت المحكمة أن “الحق في الاشعار بالخضوع للعلاج لا يمكن تقييده”، لأن القاعدة تقضي بأن “لا تقييد لمطلق إلا بنص”، وعليه، خلصت إلى أن الدعوى العمومية المثارة في حق المتهم، في شقها المتعلق باستهلاك المخدرات، لم تحترم الشكليات الضرورية لإثارتها، ما تكون معه معيبة شكلا، ويتعين القول بعدم قبولها في حقه.

ويعتبر هذا الحكم سابقة في طريقة تعامل القضاء المغربي مع قضايا الإدمان على استهلاك المخدرات، حيث يكرّس الحق في العلاج، وهي إشكالية مطروحة في أغلب بلدان المنطقة العربية.

ويبرز الحكم، من جهة أولى، أهمية دور الدفاع في إثارة الدفع بعدم قبول المتابعة المسطرة من طرف النيابة العامة في حق المتهم لعدم احترامها لشكليات المادة 8 من ظهير 21 ماي 1974، حيث يبدو الدفاع وكأنه أعاد تسليط الضوء على نص مهمل من القانون المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة، ووقاية المدمنين على هذه المخدرات.

ولم تلتفتْ المحكمة إلى التفسير، الذي أعطته النيابة العامة، معتبرة أن الحق في العلاج حق مطلق، لا يمكن تقييده، مستعيرة في ذلك الدور الدستوري للقاضي، الذي لا يقتصر على التطبيق الحرفي للقانون، وإنما يسعى إلى تطبيقه بشكل عادل، خصوصا أن القضاء هو حامي الحقوق والحريات، ومن ضمنها الحق في العلاج.

وسجّلت المحكمة، بذلك، وفق خبراء “المفكرة القانونية”، سابقة في تفعيل مقتضيات الفصل 8 من قانون زجر الإدمان على المخدرات، والذي يكرس “حق مستهلك المخدرات في الخضوع للعلاج”، مقابل عدم تحريك المتابعة القانونية في حقه من طرف النيابة العامة في حال ممارسة هذا الحقّ، كما كرّست في الوقت نفسه تحولا في الوظيفة المتوخاة من النيابة العامة في هذا الخصوص، والتي يجدر بها إعلام الشخص المدمن بحقوقه، وضمنا توجيهه لممارستها مقابل وقف الملاحقة ضدّه كما سبق بيانه.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اقترح في مذكرته بشأن مراجعة مشروع القانون الجنائي عدم استبعاد جنح حيازة المخدرات، والإتجار فيها، من إمكانية تطبيق العقوبات البديلة، خصوصا بالنسبة إلى الأشخاص، الذين يتاجرون، أحيانا، في مقادير هزيلة من المخدرات لتغطية نفقات إدمانهم، أو لظروفهم الاجتماعية، حيث اقترح المجلس الحكم عليهم بعقوبة بديلة، تتمثل في الخضوع لتدابير علاجية من الإدمان.

  • Related Posts

    أزيد من 1.5 مليون فرد من الجالية المغربية يعودون إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا 2025”

    كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن عدد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين دخلوا إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا 2025” بلغ إلى…

    تصاعد مقلق لجرائم المختلين عقلياً في المغرب: 254 قضية جديدة منذ بداية 2025.

    هوسبريس_ عالي بريكي كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن أرقام مقلقة بشأن تنامي الجرائم المرتكبة من طرف مختلين عقلياً في الفضاءات العامة، مشيراً إلى أن الظاهرة باتت تشكّل تحدياً…

    اترك تعليقاً

    You Missed

    حادثة سير مأساوية تودي بحياة طفل وسائق طاكسي بين الحاجب وآزرو.

    حادثة سير مأساوية تودي بحياة طفل وسائق طاكسي بين الحاجب وآزرو.

    نواكشوط: الوزير الأول الموريتاني يستقبل سفير المغرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

    نواكشوط: الوزير الأول الموريتاني يستقبل سفير المغرب لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي.

    طنجة: رجل يتنكر في زيّ امرأة لتسجيل رضيع بمحكمة الأسرة ومحاولته تثير الشبهات.

    طنجة: رجل يتنكر في زيّ امرأة لتسجيل رضيع بمحكمة الأسرة ومحاولته تثير الشبهات.

    إيداع ثلاثة موظفين بوزارة العدل سجن عكاشة في قضية سمسرة قضائية.

    إيداع ثلاثة موظفين بوزارة العدل سجن عكاشة في قضية سمسرة قضائية.

    أزيد من 1.5 مليون فرد من الجالية المغربية يعودون إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا 2025”

    أزيد من 1.5 مليون فرد من الجالية المغربية يعودون إلى أرض الوطن في إطار عملية “مرحبا 2025”

    تصاعد مقلق لجرائم المختلين عقلياً في المغرب: 254 قضية جديدة منذ بداية 2025.

    تصاعد مقلق لجرائم المختلين عقلياً في المغرب: 254 قضية جديدة منذ بداية 2025.