أكدت السلطات المغربية أن منظمة العفو الدولية استمرت على نهجها “المتسم بالنأي عن الموضوعية” و”إنتاج استنتاجات تعسفية”، من خلال استعراض حالات معزولة وتقديمها باعتبارها قاعدة ثابتة، والاكتفاء بترديد ادعاءات وأخبار وإشاعات متداولة تكون في الغالب زائفة.
وأكدت السلطات المغربية بشأن تقرير المنظمة المتعلق باستعراض حالة حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018، في جزئه المخصص للمغرب، أن المنظمة تغض الطرف عن التطورات الإيجابية اللافتة وتدفع إلى الواجهة ببعض الوقائع الملتبسة وكأنها حقائق دامغة.
وبخصوص حرية التعبير، أكدت السلطات المغربية أن ما أشارت إليه المنظمة من إصدار أحكام بالسجن لمدد متفاوتة على عدد من الصحفيين والمواطنين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعبيرهم سلميا عن آرائهم عبر الأنترنيت، يبقى تقييما فيه الكثير من التجاوز والإساءة، وذلك باعتبار أن الأشخاص المعنيين على محدودية عددهم، فإن منهم من أدين بسبب جرائم الحق العام من مثل التحريض على الإرهاب والاغتصاب، إضافة إلى جرائم لا يمكن للصفة الصحفية أن تحصن أصحابها من المساءلة على أساسها.
وأضافت أن الأحكام الصادرة كان مصدرها محاكم تتمتع بالاستقلال التام في إصدار أحكامها، وما زالت أغلب القضايا المشار إليها محل طعن أمام هيئات قضائية أعلى يبقى لها وحدها تقدير مدى صحة وملاءمة العقوبات الصادرة ضد المعنيين.
وفي ما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، تؤكد السلطات المغربية أن تقرير المنظمة لم يثر انتباهه الحجم الواسع للنسيج الجمعوي الوطني، الذي يزيد عن 140 ألف جمعية، ولا المستوى المرتفع لنشاطه عبر ربوع الوطن، وسلط الضوء على حالات معزولة من المنع لها سياقاتها وأسبابها.
وهكذا، فإنه من المستغرب أن يشير تقرير المنظمة إلى موضوع فرض قيود على حرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها، وهو ما يكذبه واقع ممارسة العمل الجمعوي الذي لا يعرف هذا النوع من القيود.
كما أن ما اعتبرته المنظمة قيودا على دخول المنظمات الدولية إلى المغرب لإجراء بحوث حول حقوق الإنسان تظل مجرد إجراءات مسطرية اعتيادية لا تشكل مسا بحرية الجمعيات في ممارسة أنشطتها وفقا للقانون، ويكفي الإشارة إلى أن تنظيم فرع منظمة العفو الدولية بالمغرب لندوتها موضوع هذا البيان دون أي قيود أو مضايقات يعتبر مؤشرا دالا على انفتاح المملكة ومستوى حرية ممارسة العمل الجمعوي.
وبخصوص حرية التجمع، فإن منظمة العفو الدولية، وقد حاولت الطعن في مستوى الممارسة الحقوقية الوطنية بهذا الخصوص، لم تجد سوى حالتين حسب تعبيرها، وذلك في سياق ما اعتبرته استخداما للقوة المفرطة أو غير الضرورية، وهو ما يشكل استثناء لا قاعدة يقاس بها مستوى ممارسة حرية التجمع بالمغرب، لاسيما وأن الواقع يؤكد أنه لم يتم إصدار أي عقوبات سجنية في حق متظاهرين سلميين كما جاء في التقرير، وإنما يتعلق الأمر بممارسات وأفعال مخالفة للقانون.
وفي سياق ما سمي بالمحاكمات الجائرة وادعاءات التعذيب، فإن ما ورد في التقرير من ادعاءات بمواصلة “المحاكم إصدار أحكام بإدانة نشطاء إثر محاكمات فادحة الجور… اعتمدت المحاكم بشكل كبير على “الاعترافات” الم نتزعة تحت الإكراه”، يعد حكما يطعن في مصداقية المنظمة التي لم تستطع تقديم أي معيار أو مؤشر يمكنها من الوصول إلى هذا الاستنتاج العام، لاسيما وأن المحاكمات المشار إليها في التقرير لم تكن محل ملاحظة مباشرة من طرف المنظمة المذكورة، فبأي حجة أو دليل يتم الانتهاء إلى هذا التوصيف؟. كما أن القضايا المشار إليها ما زالت معروضة أمام القضاء الذي يبقى وحده السلطة المختصة لتحقيق العدالة والانتصاف للمتقاضين.
وارتباطا بحقوق المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، أوضحت السلطات المغربية أنه في الوقت الذي اعتبرت التجربة المغربية لتسوية أوضاع المهاجرين وإدماجهم وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء سياسة إنسانية رائدة في المنطقة من طرف الآليات الدولية لحقوق الإنسان، تفاجئنا منظمة العفو الدولية بالقول بأن السلطات “شنت حملة قمع واسعة النطاق تتسم بالتمييز استهدفت آلاف المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء … حيث داهمت أحياء ومساكن عشوائية يسكنها لاجئون ومهاجرون واعت قل آلاف المهاجرين من جنوب الصحراء، بينهم أطفال ونساء حوامل، بشكل غير قانوني”.
وأوضحت أن هذا الأمر ينم عن كون المنظمة غير مواكبة لحقيقة المجهودات المبذولة من طرف المملكة في هذا المجال، لاسيما تسوية الوضعية الإدارية للمهاجرين واللاجئين في المغرب منذ سنة 2013، كما أنها لم تعر اهتماما للمعطيات الوافية والنوعية التي تقدمت بها السلطات المغربية بمناسبة التفاعل مع التقرير السنوي لذات المنظمة برسم سنة 2017.
وبخصوص القوانين المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء والإجهاض، كان منتظرا من المنظمة أن تقدر عاليا إصدار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، عوض تسليط الضوء على بعض القضايا كالاغتصاب الزوجي الذي اتخذ بشأنه المغرب خيارا تشريعيا يجرم كافة أشكال العنف ضد النساء بغض النظر عن مرتكبيها، دونما حاجة إلى تبني تعبيرات وتوصيفات بعينها.
وأما بخصوص الإجهاض الذي لوحظ بشأنه تجاهل التقرير للتطور الحقوقي الوطني، فيظهر أن المنظمة أبت إلا أن تعرض عن مشروع القانون الجنائي الذي أعاد تنظيم موضوع الإجهاض بشكل يراعي كافة الحالات المعتمدة في التشريعات الدولية المتقدمة المقارنة.
وفي ما يتعلق بما يسمى بالعلاقات الرضائية والمثلية، اعتبرت السلطات المغربية أنه باعتبار المساواة وعدم التمييز مبادئ ذات قيمة دستورية، وبحكم أن القوانين الوطنية تجرم كافة أشكال التمييز وتحمي السلامة النفسية والبدنية لكافة الأفراد، فإن ارتكاب أفعال العنف ضد أشخاص بسبب ميولاتهم وهوياتهم الجنسية تعرض أصحابها للمساءلة والمتابعة القضائية. كما ذكرت بأن الحماية من العنف لا ترفع طابع التجريم عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، والتي ما تزال غير مقبولة اجتماعيا.