غرامات مالية لكل شخص بلغ 16 سنة ولا يتوفر على البطاقة الوطنية

هوسبريس

صدر بالجريدة الرسمية مرسوم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وحسب القانون، فإنه يعاقب بغرامة 300 إلى 400 درهم كل شخص يبلغ من العمر 16 سنة، ولم يتقدم بطلب الحصول على البطاقة الوطنية، كما يعاقب من 200 إلى 300 درهم كل شخص لم يطلب تجديد بطاقته الوطنية.

فيما يعاقب بغرامة من 100 إلى 150 درهما كل شخص يتوفر على البطاقة ولم يتمكن من تقديمها إلى ضابط الشرطة القضائية بناء على طلب منهم.

اترك تعليقاً