
هوسبريس ـ متابعة
صادق مجلس الحكومة المنعقد، اليوم الخميس 12 شتنبر الجاري بالرباط، على مشروع مرسوم رقم 2.19.599 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.18.1009 بتطبيق القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، الصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.16.152 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 غشت 2016)، الذي سن إلزامية إدراج الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية في عقود التأمين.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في لقاء صحفي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن عقود التأمين هاته تغطي الأضرار اللاحقة بالأموال، المسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار، والتي تسببت فيها عربة برية ذات محرك والمسؤولية المدنية التي يمكن أن تثار بسبب الأضرار البدنية اللاحقة بالأغيار، غير مأموري المؤمن له، الموجودين في الأماكن المنصوص عليها في هذه العقود.
وأشار إلى أنه، ومن أجل تفعيل هذا الإلزام، نص مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، على تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالمالية تحديد كيفيات إعمال الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية.